اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

423

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

( 881 ) 3 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ( 1 ) ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك ( 2 ) تعمل من وبر الأرانب . فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز ( 3 ) الصلاة فيها ( 4 ) . الرابع إلى أبي الحسن بن الحصين : ( 882 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب أبو الحسن بن الحصين ( 5 ) إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي : جعلت فداك ! قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين ، فأصلي فيه . فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين ، وتحده لي ، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح ؟ وكيف أصنع مع الغيم ؟ وما حد ذلك

--> ( 1 ) تقدمت ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه إليه . ( 2 ) تكك : التكة : رباط السراويل : أقرب الموارد : ج 1 ، ص 78 ( تكك ) . ( 3 ) في الاستبصار : لا يجوز . ( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 399 ، ح 9 . عنه الوافي : ج 7 ، ص 405 ، ح 6200 . الاستبصار : ج 1 ، ص 383 ، ح 1451 . التهذيب : ج 2 ، ص 206 ، ح 806 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : ج 4 ، ص 356 ، ح 5377 ، وص 377 ، ح 5441 . قطعة منه في ف 5 ، ب 3 ( حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب ) . ( 5 ) لم نعثر على اسمه في كتب الرجال غير أنه معروف بكنيته .